الشيخ الصدوق

387

من لا يحضره الفقيه

باب * ( تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج ) * * ( إلى منى ) * ( 1 ) 2777 - روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة " ( 2 ) . 2778 - وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام " في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ( 3 ) " يعني المتمتع ( 4 ) . 2779 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما " عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت " . 2780 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم

--> ( 1 ) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة . ( م ت ) ( 2 ) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا ( المرآة ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : " جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء " . ( 3 ) قد حمل على ذوي الأعذار ( 4 ) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر .